علي أصغر مرواريد

487

الينابيع الفقهية

مسألة [ 166 ] : هل يشترط في الإقالة بقاء المتعاقدين أم لا ؟ قال فخر الدين : لا يشترط بقاؤهما ، بعد أن قلنا له : إن الشيخ في الجامع اشترط ، فلم يلتفت إلى قوله . مسألة [ 167 ] : لو دفع إنسان إلى الدلال عرضا على أن يبيعه ، فدفعه الدلال إلى إنسان ليشتريه ثم ظهر فيه عيب ، فادعى المالك أنه لم يكن سابقا وادعى القابض بالسوم أنه كان سابقا . قال فخر الدين : القول قول المالك لأن يد القابض يد ضمان . مسألة [ 168 ] : إذا حدث في المبيع عيب عند المشتري من غير سببه في خيار الشرط أو المجلس أو الغبن ؟ قال : الأولى أن له الرد مع رد الأرش ، أما خيار الحيوان فقد نصوا على جواز الرد ، وكذا لو كان معيبا وحدث عنده عيب في هذه الخيارات له الرد فيهما كالحيوان . مسألة [ 169 ] : قال عميد الدين : إن الثمن والمثمن مضمونان بعد الفسخ حتى يترادا ، وقال أيضا ، يجوز أن يبيعه شيئا معلوما ، ويشترط عليه في البيع أن يكون له ثمرة معدومة حالة الشرط كورق التوت وثمرة النخل وغيره . مسألة [ 170 ] : قال : يحصل التصرف في المبيع باستيفاء منفعته أو إحداث حدث . مسألة [ 171 ] : قال : إذا باع شيئين مختلفين كما في الحنطة والشعير والآنية من الذهب والفضة لم يجب معرفة كل واحد منهما بل يكفي معرفتهما على الجملة